كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



ودليلنا النص الصريح بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لاعن قبل الوضع، وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه وإن جاءت به كذا فهو لفلان» فجاءت به على النعت المكروه.
الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحدّ.
وهذا فاسد؛ لأن الرمي به معرّة وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: {والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} وقد تقدم في الأعراف، والمؤمنون أنه يجب به الحدّ.
الثانية عشرة: قال ابن العربي: من غريب أمر هذا الرجل أنه قال إذا قذف زوجته وأمّها بالزنى: إنه إن حدّ للأم سقط حدّ البنت، وإن لاعن للبنت لم يسقط حدّ الأم؛ وهذا لا وجه له، وما رأيت لهم فيه شيئًا يُحكى، وهذا باطل جدًا؛ فإنه خص عموم الآية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه.
الثالثة عشرة: إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حدّ ولا لعان.
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعيّ وأكثر أهل العلم.
وقال الثوري والمُزَنِيّ: لا يسقط الحدّ عن القاذف، وزِنَى المقذوفِ بعد أن قُذف لا يقدح في حصانته المتقدمة ولا يرفعها؛ لأن الاعتبار الحصانةُ والعفة في حال القذف لا بعده.
كما لو قذف مسلمًا فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحدّ القاذف لم يسقط الحدّ عنه.
وأيضًا فإن الحدود كلّها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة.
ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحدّ معنًى لو كان موجودًا في الابتداء منع صحة اللعان ووجوب الحدّ، فكذلك إذا طرأ في الثاني؛ كما إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فلم يحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أو شربا خمرًا فلم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك.
وأيضًا فإن الحكم بالعفة والإحصان يؤخذ من طريق الظاهر لا من حيث القطع واليقين، وقد قال عليه السلام: «ظَهْرُ المؤمن حِمًى» فلا يحدّ القاذف إلا بدليل قاطع، وبالله التوفيق.
الرابعة عشرة: من قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا؛ هو لدفع الحدّ، وهي لدرء العذاب.
فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحدّ ولم تلاعن هي لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء.
وقال ابن الماجِشُون: لا حدّ على قاذف مَن لم تبلغ.
قال اللَّخْمِيّ: فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل.
الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن وتُحَدّ الشهود الثلاثة؛ وهو أحد قولي الشافعيّ.
والقول الثاني أنهم لا يحدّون.
وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداءً قبلت شهادتهم وحُدّت المرأة.
ودليلنا قوله تعالى: {والذين يَرْمُونَ المحصنات} الآية.
فأخبر أن من قذف محصنًا ولم يأت بأربعة شهداء حُدّ؛ فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي، والزوج رامٍ لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود.
والله أعلم.
السادسة عشرة: إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفِيَه لم يكن له نَفْيه بعد سكوته.
وقال شُريح ومجاهد: له أن ينفيه أبدًا.
وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به رِضًى به؛ كما لو أقرّ به ثم ينفيه فإنه لا يُقبل منه، والله أعلم.
السابعة عشرة: فإن أخّر ذلك إلى أن وضعت وقال: رجوت أن يكون رِيحًا يَنْفَشّ أو تسقطه فأستريح من القذف؛ فهل لنَفْيِه بعد وضعه مدّة ما فإذا تجاوزها لم يكن له ذلك؛ فقد اختلف في ذلك، فنحن نقول: إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام فهو راضٍ به ليس له نفيه؛ وبهذا قال الشافعي.
وقال أيضًا: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا أعتبر مدّة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر فيه أربعون يومًا، مدّة النفاس.
قال ابن القَصّار: والدليل لقولنا هو أن نفي ولده محرّم عليه، واستلحاق ولد ليس منه محرّم عليه، فلابد أن يوسّع عليه لكي ينظر فيه ويفكّر، هل يجوز له نفيه أو لا.
وإنما جعلنا الحدّ ثلاثة لأنه أوّل حدّ الكثرة وآخر حدّ القلة، وقد جعلت ثلاثة أيام يختبر بها حال المُصَرّاة؛ فكذلك ينبغي أن يكون هنا.
وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدّة الولادة والرضاع؛ إذ لا شاهد لهم في الشريعة، وقد ذكرنا نحن شاهدًا في الشريعة من مدّة المُصَرّاة.
الثامنة عشرة: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبيّ يا زانيه بالهاء وكذلك الأجنبي لأجنبي، فلست أعرف فيه نصًّا لأصحابنا، ولكنه عندي يكون قذفًا وعلى قائله الحدّ، وقد زاد حرفًا؛ وبه قال الشافعيّ ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يكون قذفًا، واتفقوا أنه إذا قال لامرأته يا زان أنه قذف.
والدليل على أنه يكون في الرجل قذفًا هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه، سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي.
ألا ترى أنه إذا قال للمرأة زنيتَ بفتح التاء كان قذفًا؛ لأن معناه يفهم منه.
ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخاطَب المؤنث بخطاب المذكر لقوله تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ} [يوسف: 30] صلح أن يكون قوله يا زان للمؤنث قذفًا.
ولمّا لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكم، والله أعلم.
التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجتَه لأنها صارت فراشًا ويلحق النسب فيه فجرى اللعان عليه.
الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان؛ فقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبي الحدّ وعلى الزوج اللّعان، فلما لم ينتقل اللعان إلى الأجنبي لم ينتقل الحدّ إلى الزوج، ويسجن أبدًا حتى يلاعن لأن الحدود لا تؤخر قياسًا.
وقال مالك والشافعيّ وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج حدّ؛ لأن اللعان له براءة كالشهود للأجنبيّ، فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حدّ، فكذلك الزوج إن لم يلتعن.
وفي حديث العَجْلانِيّ مايدل على هذا؛ لقوله: إن سكَتُّ سكتُّ على غيظ وإن قَتلتُ قُتلت وإن نطقْتُ جُلدت.
الحادية والعشرون: واختلفوا أيضًا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؛ فقال مالك والشافعيّ: يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحدّ، وأما رفع الفراش ونفي الولد فلابد فيه من اللعان.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه؛ لقوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ}.
الثانية والعشرون: البداءة في اللعان بما بدأ الله به، وهو الزوج؛ وفائدته دَرْء الحدّ عنه ونفي النسب منه؛ لقوله عليه السلام: «البينةَ وإلا حَدٌّ في ظهرك» ولو بُدىء بالمرأة قبله لم يَجْز؛ لأنه عكس ما رتّبه الله تعالى.
وقال أبو حنيفة: يجزي.
وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن، وليس له أصل يرده إليه ولا معنًى يقوَّى به، بل المعنى لنا؛ لأن المرأة إذا بدأت باللعان فتنفي ما لم يُثبت وهذا لا وجه له.
الثالثة والعشرون: وكيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل أشهد بالله لرأيتها تزني ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمِرْود في المكحلة وما وطئتها بعد رؤيتي.
وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها.
يردّد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات، فإن نَكَل عن هذه الأيمان أو عن شيء منها حُدّ.
وإذا نفى حملًا قال: أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتها بعدُ، وما هذا الحمل مني؛ ويشير إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات ويقول في كل يمين منها: وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها.
ثم يقول في الخامسة عليّ لعنةُ اللَّهِ إنْ كُنْتُ من الكاذبين.
وإن شاء قال: إن كنت كاذبًا فيما ذكرت عنها.
فإذا قال ذلك سقط عنه الحدّ وانتفى عنه الولد.
فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أربعة أيمان، تقول فيها: أشهد بالله إنه لكاذب، أو إنه لمن الكاذبين فيما ادعاه عليّ وذكر عني.
وإن كانت حاملًا قالت: وإن حملي هذا منه.
ثم تقول في الخامسة: وعليّ غضب الله إن كان صادقًا، أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك.
ومَن أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنى.
ويقول في الخامسة: عليّ لعنة الله إن كنت كاذبًا فيما رميتها به من الزنى.
وتقول هي: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى.
وتقول في الخامسة: عليّ غضب الله إن كان صادقًا فيما رماني به من الزنى.
وقال الشافعيّ: يقول الملاعن أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة بنت فلان، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يوعظه الإمام ويذكّره الله تعالى ويقول: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله؛ فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه، ويقول: إن قولك وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجِبًا؛ فإن أبى تركه يقول ذلك: لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنى.
احتج بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا حيث أمر المتلاعنَيْن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجِبة.
الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سمّاه، هل يحدّ أم لا؛ فقال مالك: عليه اللعان لزوجته، وحُدّ للمرميّ.
وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه.
وقال الشافعي؛ لا حدّ عليه؛ لأن الله عز وجل لم يجعل على من رمى زوجته بالزنى إلا حدًّا واحدًا بقوله: {والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ولم يفرق بين مَن ذكر رجلًا بعينه وبين من لم يذكر؛ وقد رمى العَجْلانِيُّ زوجته بشَريك وكذلك هلال بن أمية؛ فلم يحدّ واحد منهما.
قال ابن العربي: وظاهر القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحدّ في قذف الأجنبي والزوجة مطلقَيْن، ثم خص حدّ الزوجة بالخلاص باللعان وبقي الأجنبيّ على مطلق الآية.
وإنما لم يُحَدّ العجلانِيُّ لشريك ولا هلالٌ لأنه لم يطلبه؛ وحدّ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعًا منا ومنه.
الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعًا تفرّقا وخرج كل واحد منهما على باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه، ولو خرجا من باب واحد لم يضر ذلك لعانَهما.
ولا خلاف في أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام.
وقد استحب جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد العصر.
وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظّمه من كنيستها بمثل ما تلتعن به المسلمة.
السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنَيْن، فلا يجتمعان أبدًا ولا يتوارثان، ولا يحل له مراجعتها أبدًا لا قبل زوج ولا بعده؛ وهو قول اللّيث بن سعد وزُفَرَ بن الهُذَيل والأوزاعِيّ.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرّق الحاكم بينهما؛ وهو قول الثوري؛ لقول ابن عمر: فرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنَيْن؛ فأضاف الفرقة إليه، ولقوله عليه السلام: «لا سبيل لك عليها» وقال الشافعيّ: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته، الْتَعنت أو لم تلتعن.